جنايات السرقة
عالج المشرع جنايات السرقة في المواد 282-286 من قانون الجزاء، وهذه الجنايات هي : السرقة الموصوفة، السلب، القرصنة، النهب.
السرقة الموصوفة.
نصت المادة 282 من قانون الجزاء على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السرقة إذا حصلت مستجمعة الأحوال التالية:
(1) أن تكون السرقة حصلت ليلا وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل أحدهم على الأقل سلاحا ظاهرا أم مخبأ.
(2) بالدخول إلى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسر أو الخلع أو تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو أداة مخصوصة أو أية حيلة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.
(3) أن ترافق أعمال السرقة أفعال الإكراه أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المنقول".
ملاحظة هامة:
- المادة 282 لا تطبق إلا إذا اجتمعت الظروف في الفقرات الثلاث التي أوردتها المادة.
ومساءكم طيب وعسى تعم الفائدة للجميع