دور الادعاء العام في دعاوى الأخطاء الطبية:
يتلقى الادعاء العام الكثير من شكاوى المواطنين يتهمون فيها أطباء معينين بالاسم بالإهمال في القيام بواجبات عملهم وبدورنا نعمل على إحالة الشكاوى إلى الجهة المختصة فنيا لتحديد مسؤولية الطبيب قبل الشروع بالتحقيق معه.
تتمثل هذه الجهة في اللجنة الفنية المشكلة بقرار من معالي وزير الصحة وفقا لما قررته المادة (21) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان اذا ما اكدت اللجنة الفنية ان هناك تقصيراً او اهمالاً عندها يتدخل الادعاء العام لاجراء التحقيقات اللازمة تمهيدا لاتخاذ التصرف القانوني الذي يتناسب ومصلحة العدالة كما ويكون له ندب الخبراء وسماع الشهود الى اخر ذلك من اجراءات التحقيق المقررة في قانون الاجراءات الجزائية فاذا نتج عن الخطأ الطبي وفاة تكون الاحالة الى المحكمة بمقتضى المادة (254) من قانون الجزاء او المادة (255) جزاء إذا ادى الخطأ الى تعطيل احد اعضاء الجسم عن العمل بالشكل الطبيعي او الى عاهة مستديمة.
عموما فان المادة (19) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري تحمل الطبيب المسؤولية عن اعماله والاضرار الناتجة عنها في الحالات التالية:
ـ اذا ارتكب خطأ بسبب الجهل بامور علمية او فنية يفترض في الطبيب الالمام بها.
ـ اذا وقع منه اهمال او تقصير او لم يبذل العناية اللازمة.
ـ اذا اجرى على المريض تجارب او ابحاثا علمية غير معتمدة من قبل الوزارة.
ـ اذا اجرى في عيادته الخاصة نوعا من العلاج او العمليات مما تمنع الوزارة اجراءه خارج المستشفيات.
وعليه فان تحديد الجوانب الفنية والعلمية التي يفترض على الطبيب الالمام بها او مسألة ما اذا كان الطبيب قد بذل العناية الكافية من عدمه وما الى ذلك من الجوانب الفنية انما هي من اختصاص اللجنة الفنية جدير بالذكر فان المحكمة العليا بتت في حكم شهير لها بحتمية عرض الشكوى على اللجنة لتقرير حكمها فيها (قرار رقم 46 في الطعن رقم 107/2002).
طبيعة المسؤولية الناجمة عن عمل الطبيب
جدير بالذكر فان طبيعة المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب هي المدنية الى جانب الجزائية ولا يشترط لغايات التعويض المدني اللجوء الى السبيل الجزائي فقد يختار المتضرر اللجوء مباشرة الى المحكمة المدنية الا انه لا مناص من عرض الشكوى على اللجنة الطبية لتدلي برأيها الفني في الحالتين واذا كان الادعاء العام قد رفع الدعوى العمومية فللمضرور ان يرفع دعواه المدنية عن طريق الادعاء بالحق المدني امام القاضي الجزائي (اي بالتبعية) او ان ينتظر الفصل في الشق الجزائي ليعتمد عليه في رفع دعوى التعويض امام القاضي المدني فالقاعدة المعروفة في هذا الشأن تشير الى ان (الجنائي يقيد المدني) اي ان الحكم الجزائي له حجية امام القضاء المدني و(الجنائي يوقف المدني) بمعنى انه اذا كان المدعي قد رفع دعواه امام القضاء المدني ثم رفع الادعاء العام الدعوى العمومية قبل الفصل في الدعوى المدنية فيتعين على القاضي المدني وقف الفصل في الدعوى الى حين الفصل في الدعوى العمومية.
عسى أن تكون الفقرة نالت على إعجابكم منقول بمجهود شخصي